responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن والجواب: يحمل ذلك على ما إذا جعل في القبر جمعا بين الأدلة. * مسألة: ويستحب للغاسل أن يدعو في حال غسله لأنه مقام اتعاظ فالدعاء فيه مستجاب وقد روى الشيخ عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنته إلا الكبائر. * مسألة: وليس لاستعمال الماء في ذلك حد محدود بل الواجب غسله ثلاث مرات لأنه المأمور به وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهم السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا إن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به فوقع عليه السلام (حد غسل الميت) يغسل حتى يطهر إن شاء الله وذلك يدل على عدم التقدير وقد روى الشيخ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي يا علي إذا نامت فاغسلني لسبع قرب من بئر غرس وروي عن فضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام إذا نامت فاستق لي ست قرب بماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه وهذا التقدير على جهة الاستحباب. * مسألة: والحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري فإنه أوجب غسلين. لنا: الاجماع وخلاف الحسن لا اعتداد به ولان غسل الجنابة والحيض من باب التكليف وهو ساقط عن الميت ولان المقتضي له استباحة الدخول في الصلاة وهو غير ثابت في حق الميت وإنما الغسل من الميت نوع تعبد أو يكون خروجه من الدنيا على أبلغ أحواله في الطهارة وهو يحصل بغسل واحد قال سعيد بن المسيب ما مات ميت إلا جنب وفي أخبار الأصحاب ما يدل عليه روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل ما بال الميت يمنى قال النطفة التي كان خلق منها يرمى بها ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ويغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه إلا غسل واحد وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف يغسل قال غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسلان غسلا واحدا ولا يعارض ذلك ما رواه عيص بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وهو جنب قال يغسل غسلة واحدة بماء لم يغسل بعد ذلك لأنا نحمله على الاستحباب قال الشيخ ويحتمل أيضا أن يكون المراد الامر بعد غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله واحتج بما رواه في الصحيح عن عيسى بن القسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك قال ويكون الراوي قد غلط ويعضده أن الراوي واحد. * مسألة: وغسل المرأة مثل غسل الرجل سواء ولا نعلم فيه خلافا وقد روى الشيخ عن عبد الله الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام لما علمه غسل الميت قال وكذلك غسل المرأة. * مسألة: ولا نعرف خلافا في أن غسل الطفل كغسل البالغ أما السقط وهو الذي تضعه المرأة ميتا أو تضعه غير تام فإن كان له أربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن ولو كان دونها لف في خرقة ودفن من غير غسل وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر وللشافعي قولان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أن المولود إذا بقي في بطن أمه أربعة أشهر نفخ الله فيه الروح فحينئذ يتحقق الموت في طرفه فيجب تغسيله عملا بالعمومات ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته عليه الغسل واللحد والكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى أما من قصر عن أربعة أشهر فإنه لا يجب غسله بغير خلاف وقد روى الشيخ عن محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب إليه السقط يدفن بدمه في موضعه وهذا الحديث مع الاخبار المقيدة بأربعة أشهر يدل على المطلوب. * مسألة: ويغسل المحرم كالحلال إلا أنه لا يقرب طيبا ولا كافورا ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعثمان وعطا والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا يغسل لتغسيل الحلال ويصب عليه الماء صبا وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي يصنع به كما يصنع بالحلال ويقرب. لنا: ما رواه الجمور عن ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوا طيبا فإن الله يبعثه يوم القيامة طيبا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فقال: ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم مع الحسين عليه السلام عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطا وجهه ولم يمسه طيبا وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا احتج أبو حنيفة

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست