responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب خاصة وعن الشافعي في القديم ان النهي به. لنا: ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ونهى (ع) عن الشرب في آنية الفضة قال (ع): من يشرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة وقال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم معناه يلقى في جوفها نار جهنم يقال جرجر فلان الماء في حلقه إذا حر جرعا متتابعا يسمع له صوت والجرجرة حكاية ذلك الصوت ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل من آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وما رواه عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة وما رواه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه نهى عن آنية الذهب والفضة وما رواه عن ابن فضال عن زيد عن أبي عبد الله (ع) انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك وما رواه عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى (ع) قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت له قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن (ع) مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله إنما كانت من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين؟ عذر؟ حمل له قضيب تلبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشر دراهم ومر به أبو الحسن (ع) فكسر ولان إزالة الفخر والخيلاء وكسر قلب الفقراء أمر مطلوب والتحريم طريق صالح فيضاف إليه عملا بالمناسبة. فروع: [الأول] يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا وبه قال الشافعي ومالك وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب وأباح الدواء ما عدا الشرب. لنا: ما تضمنه حديث الجمهور عنه (ع) في قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذا يقضي تحريم أنواع الاستعمال ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها ان النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا ولرواية موسى بن بكر ومحمد بن بزيع ولان فيه كسر قلب الفقراء و نوعا من الخيلاء ولان تحريم استعماله في غير الطهارة فالتحريم فيها من حيث أنها عبادة أولى. احتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله نص على تحريم الشرب والجواب: قد بينا تحريم غيره. [الثاني] لو توضأ من الآنية أو اغتسل صحت طهارته وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي خلافا لبعض الحنابلة. لنا: ان فعل الطهارة وماؤها لا يتعلق بشئ من ذلك ولان النزع ليس جزء من الطهارة بل الطهارة تحصل بعده فلا يكون مؤثرا في بطلانها احتج المخالف بأنه استعمل المحرم في العبادة فكان مبطلا كالصلاة في المكان المغصوب والجواب: الفرق فإن الكون في المكان أحد أجزاء الصلاة وهو منهي عنه فكان مؤثرا في البطلان بخلاف صورة النزاع ولو قبل أن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه يستحيل الامر بها لاشتمالها على المفسدة وجها وقد سلف نظيره. [الثالث] لو جعلت معينا لماء الوضوء يفصل الماء عن أعضائه إليه صحت طهارته لان رفع الحدث قد حصل قبل الاستعمال فلم يؤثر في البطلان وخالف فيه بعض الجمهور من حيث أن الاستعمال المحرم قد حصل إلا أنه قد تأخر في الوجود عن الوضوء وفي الصلاة المتقدمة قد تقدم فهما متساويان معنى وإن اختلفا صورة والحق بطلانه فإن الفرق راجع بين التقدم الذي هو شرط في الطهارة والمتأخر المستغني عنه على أن المنع ثابت في الصورة المتقدمة وقد مضى. [الرابع] قال الشيخ تحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصح قولي الشافعي وحكي عنه عدم التحريم. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قولهم في الدنيا ولكم في الآخرة دل بمفهومه على التحريم الاتخاذ مطلقا ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم فإن النهي عن الآنية يتناول نهي اتخاذ داود فإنه موسى بن بكر يدل عليه أيضا ولان تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور ولان فيه تعطيلا؟ الممال؟ فيكون سرفا لعده الانتفاع به ولان التعطيل مناسب للاتلاف المنهي عنه ممنوع احتج الشافعي وإن الخبر إنما دل بمنطوقه على تحريم الاستعمال فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. والجواب: إنا قد بينا استلزام تحريم الاستعمال لتحريم الاتخاذ فنحن نسلم أن الخبر المأول بمنطوقه على تحريم الاستعمال والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر إذ اتخاذ الثياب مباح للنساء والمجازة فلم يحرم استعماله مطلقا. [الخامس] تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه إذا الحاجة وهي التزيين ماسة في التحلي وهو مختص به فيختص به الإباحة. [السادس] لو اتحد إناء من ذهب أو فضة وهو فيه بنحاس أو رصاص حرم استعماله لوجود المنهي عنه وهو أحد قولي الشافعي وفي الآخر لا تحريم ولأنه لا يظهر للناس السرف فيه فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبر والجواب: السرف موجود فيه وإن لم يظهر. * مسألة: وفي المفضض قولان ففي الخلاف يشترك بينهما في الحكم وقال في المبسوط يجوز استعماله وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إن كان الذهب أو الفضة كثيرا حرم وإلا كان مباحا والأقرب عندي الكراهية. لنا: على الإباحة ما رواه الجمهور عن أنس قال إن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن يشرب الرجل

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست