responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وبمثله روي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يتحقق الوحدة إلا مع اعتبار الشرائط الموجودة هناك وأيضا إن صدق بعض غسل الحيض يجب فيه الترتيب المخصوص به صدق كل غسل حيض فيه الترتيب المذكور والتالي كالمقدم حتى بيان الملازمة عدم القائل بالفصل وبيان صدق المقدم أنه لو لم يصدق الحكم الجزئي صدق نقيضه وينعكس لا شئ مما يجب فيه الترتيب المخصوص بغسل الحيض وذلك باطل قطعا. الرابع يجب فيه النية لما ذكرناه في الترتيب ولدلالة العامة المذكورة في الجنابة واعلم أن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية ها هنا لتحقق الوحدة إلا شيئا واحدا وهو الاكتفاء به عن الوضوء فإن فيه خلافا ذكرناه فيما سلف. مسألة: ويجب الاستبراء عند الانقطاع ان انقطع لدون عشرة وكيفيته أن تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة صبرت حتى تنقى أو تبلغ العشرة فإن خرجت نقية اغتسلت لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت الحائض أن تغتسل فلتدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فليتوضأ ولتصل ومثله روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن خرج دم فلا تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت أما إذا كان الانقطاع لعشرة فلا استبراء لأنه إنما يراد به معرفة وجود دم الحيض من عدمه وذلك لا يتم مع التجاوز للعشرة. مسألة: ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة وهو مذهب علماء الاسلام وقالت الخوارج يجب عليها قضاء الصلاة. لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض في رمضان تأكل وتشرب ثم تقضيه وما رواه عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فإن رأت الدم ثلاثة أيام فهو من الحيض ولم يجب عليها قضاء الصلاة وما رواه عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وما رواه عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس وما رواه في الحسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات. أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا لان حد الواجب هو الذي يذم تاركه والجائز هو الذي لا ضرر في تركه وبينهما منافاة. فروع: الأول صوم الحيض بواجب إلا أنه يجوز تركه فلا يكون واجبا وجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء لأنه بأمر متجدد نعم لا بد وأن يكون سبب الوجوب ثابتا. الثاني لو دخل الوقت وهي طاهر فلم تصل مع الامكان فحاضت قضت وهو اختيار الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لو حاضت وقد بقي من الوقت شئ قليل لم يقض بناء على أن الوجوب يتعلق بالآخر. الثالث يشترط إدراك الفريضة والطهارة وهو أحد أقوال الشافعي لان الصلاة لا تصح بدونها وفي القول الآخر لا يشترط لعدم اختصاص الطهارة بوقت. الرابع لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت لم يجب القضاء وقال بعض الشافعية يجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت.
لنا: ما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن الأول قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما مضى من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر داخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها والفضل وإن كان واقفيا إلا أن النجاشي حكم بتوثيقه وما رواه في الحسن عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وروي عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم في مسجدها ولا تقضي ركعتين ثم ترى الدم وقال تقوم في مسجدها ولا تقضي الركعتين وهذا يدل على عدم القضاء مع التضيق ولان وجوب القضاء تابع لوجود سبب وجود الأداء وهو منتف فإن التكليف يستدعي وقتا وإلا لزم تكليف ما لا يطاق لا يقال الحديثين الأولين دلا على وجوب القضاء مع خروج الوقت بالكلية لا مع خروج وقت إمكان الفعل وأنتم لا تقولون لأنا نقول إنهما من حيث المنطوق دلا على وجوب القضاء مع الخروج بالكلية ومن حيث المفهوم على الوجوب مع خروج وقت الامكان لان الأول رتب الحكم فيه على الضياع والثاني رتب على التفريط وذلك متحقق في صورة النزاع وأيضا روى الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهر فأخر ت الصلاة حتى حاضت فلا تقضي إذا طهرت علق الحكم على التأخير عن الوقت وذلك يتناول الخروج بالكلية وعدمه وما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم فالفرق بين أول الوقت وبين آخره ظاهر وهو عدم التمكن من الاتيان بالفرض حال إدراك الثاني ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت ثم جنب لم يجب القضاء إجماعا. الخامس لو عقب بالنفاس بأن شربت دواء فألقت الولد لم يجب قضاء أيام نفاسها بخلاف السكران. مسألة:

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست