responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
أو الفاسق بطهارته فالوجه القبول ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا ولو سقط عليه من طريق ما لم يلزمه السؤال عنه لأصالة الطهارة.
مسألة: المشهور عند أصحابنا تنجس البئر بملاقاة النجاسة وهو أحد قولي الشيخ وقال في التهذيب لا يغسل الثوب ولا يعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره وذهب الجمهور إلى التنجيس أيضا مع قلة الماء أو لغيره فالحق أنها لا تنجس بمجرد الملاقاة وقد أجمع العلماء كافة على نجاستها بالتغير بالنجاسة احتج القائلون بالتنجيس بوجوه. الأول: النص وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (ع) في كتابي بخطه نزح منها دلاء فلو كانت طاهرة لما حسن تقريره على السؤال وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن بقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله ولو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة وهو محال. الثاني: عمل أكثر الأصحاب وهو وإن لم يكن حجة قطعية لكنه يفيد أولوية ما فإذا انظم (نضيف) إلى ما ذكرنا من الأحاديث حصل القطع بالحكم. الثالث: لو كان طاهرا لما ساغ التيمم والتالي باطل فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة فإن الشرط في جواز التيمم فقدان الطاهر وبيان بطلان التالي من وجهين الأول: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد الطيب فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي فله دلالة على المطلوب ابتداء مستفادة من قوله (ع): ولا تفسد على القوم مائهم. الثاني: لو لم يجز التيمم لزم أحد الامرين إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح أو إطراح الصلاة وهما باطلان أما الأول فلانه لو صح لما وجب النزح وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه وأما الثاني: فبالاجماع. الرابع: إنه لو كان طاهرا لكان النزح عبثا والمقدم كالتالي باطل. احتج الآخرون بوجوه. {الأول} بالنص وهو روايات منها ما دل بمنطوقه وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى الرجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فنزح فيه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنه له مادة وقد أشار (عليه السلام) إلى العلة فكان أبلغ في التنظيف وما رواه عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (ع) دلوا خرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله (ع): أرقه فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله (ع): أرقه فقال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء وهذا وإن كان مرسلا مرجح وما رواه الشيخ في حديث حسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال: لا بأس وما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) قال ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير وما رواه الشيخ عن عمار قال سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس إن كان فيها ماء كثير وعمار وإن كان فطحيا إلا أنه تعتمد كثيرا على روايته لثقته ومنها ما يدل بمفهومه وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزح البئر وما رواه في الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلى وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه وما رواه عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال سأل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء فقال لا وما رواه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال: لا بأس فلا يغسل الثوب ولا يعاد منه الصلاة وما رواه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء قال: لا بأس واعترضوا على الحديث الأول بوجوه {أحدها} إن قوله (ع): " لا يفسده " أي فسادا يوجب التعطيل. {الثاني} إن الراوي أسندها إلى المكاتبة وهي ضعيفة. {الثالث} المعارضة بخبر بزيع المتقدم والجواب عن الأول: إنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه ولان الاستثناء ينفيه لأنه حينئذ لا يبقى فرق بين المستثنى والمستثنى منه. وعن الثاني: أن الراوي قال فقال (ع) كذا والثقة لا يخبر بالقول إلا مع القطع على أن الرسول (ع) كان ينفذ رسله بالمكاتبات فلو لم يكن حجة (وإلا ز) لما ساغ ذلك على أن الحديث الذي استدلوا به أولا من هذا النوع. وعن الثالث: إن المعارضة إنما يتم على تقدير نصوصية الحديث الأول على المطلوب مه وليس كذلك. الوجه الثاني: العمومات الدالة على أن مطلق الماء طهور وقد تقدمت وتخصيصها بالماء القليل حال ملاقاة النجاسة لا يخرجها عن كونها حجة. الوجه الثالث: انها لو نجست لما طهرت والتالي باطل اتفاقا ولأنه حرج فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه لا طريق إلى التطهير إلى النزح حينئذ وإلا لزم إحداث الثالث وليس بصالح لذلك أما أولا: فإنه لم يعد في الشرع تطهر شئ بإعدام بعضه وأما ثانيا: فلانه غالبا قد يسقط عن الدول الأخير إلى البئر فيلزم تنجيسها ولا ينفك المكلف من النزح وذلك ضرر عظيم. وأما ثالثا: فلان الاخبار اضطربت في تقدير النزح فتارة دلت على التضييق في التقديرات المختلفة وتارة دلت على الاطلاق وذلك مما

نام کتاب : منتهى المطلب - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست