responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 50
ومن المعلوم شدة اهتمام الأنبياء عليهم السلام بفعل العبادات في أوائل أوقاتها. وقوله: (والوقت فيما بين هذين) قد بينا عدم دلالته.
لا يقال: الألف واللام فيه مستوعبة.
لأنا نقول: يحتمل العهدية خصوصا مع تقدم الذكر.
وعن السابع: إنه غير دال على المطلق، لاحتمال أن يكون آخر وقت الظهر قبل الغروب بأربع وهو الظاهر ليحصل المطلوب وهو الزيادة المناسبة للوقت الأول، والنقيصة المطلوبة لإظهار شرف اتباعه عليه السلام.
ونقول أيضا: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أبرد بالصلاة [1]. رواه الجمهور، ورواه الخاصة، روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر، فيقول له عليه السلام: أبرد أبرد) [2]. وذلك يكون بعد تجاوز المثل، فلو كان هو الوقت المضروب لزم تأخير الصلاة عن وقتها.
وأيضا: روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشاء: سمعت الرضا عليه السلام يقول: (كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة أقدام) [3].
تنبيه: قد اختلفت الروايات عن الأئمة عليهم السلام من اعتبار الأقدام والأذرع والقامات، روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: (وقت)


[1] صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 430 حديث 615، سنن أبي داود 1: 110 حديث 402،
سنن الترمذي 1: 295 حديث 157، الموطأ 1: 16 حديث 28، مسند أحمد 5: 162، سنن الدارمي 1: 274.
[2] الفقيه 1: 144 حديث 671، الوسائل 3: 103 الباب 8 من أبواب المواقيت، حديث 5.
[3] بحار الأنوار 83: 44 حديث 19، المستدرك 1: 186 الباب 7 من أبواب المواقيت، حديث 3، 4.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست