responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 49
لا يقال: الأمر في ذلك الوقت للوجوب بناءا على الأصل.
لأنا نقول: نعم إنه للوجوب؟ إذ أجزاء الزمان في الواجب الموسع متساوية في صدق الوجوب فيها.
وعن الثالث: إنه دال على أن آخر الوقت ما ذكر، لكنه مطلق يتناول المختار والمضطر، وذلك غير مراد قطعا، فلا بد من حمله على ما هو المراد فليس بحمله على ما ذكره أولى من حمله على بيان وقت الفضيلة. بل ما ذكرناه أولى، لتصريحهم عليهم السلام بأن الوقت الأول أفضل. وقد نص الباقر عليه السلام على أبلغ من ذلك فقال: (فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس).
وعن الرابع: إنه ليس فيه دلالة على المطلوب، إذ موضع ما يتوهم فيه الدلالة شيئان: أحدهما: فعل الصلاة في هذه الأوقات، وذلك لا يدل على المطلوب قطعا.
والثاني: قوله: (وما بينهما وقت) وهذا أيضا غير دال إلا من حيث مفهوم الخطاب مع حصول المعارض.
ثم نقول: إنه إن دل على نفي الوقت مطلقا عن غير المحدود فهو غير مراد بالإجماع وإن دل على نفي الوقت المعين، فنحن نحمله على الوقت المشتمل على الفضيلة لا على وقت الاختيار.
وعن الخامس: إن الفضل بن يونس قال الشيخ: إنه واقفي [1]، فلا تعويل إذن على روايته، مع أنها منفية بالإجماع، إذ لا خلاف بيننا أن آخر وقت الظهر للمعذور يمد إلى قبل الغروب بمقدار العصر. ولأنه علق الحكم على الطهارة بعد أربعة الأقدام، فيحتمل أنه أراد بذلك ما إذا تخلص الوقت للعصر.
وعن السادس: إنه دال على وقت الفضيلة، ولهذا قال: (إنه وقت الأنبياء قبلك)


[1] رجال الطوسي: 357.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست