responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 410
وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء) [1] والأمانة غير واجبة على المؤتمن.
وما رووه، عن علقمة والأسود إنهما قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة [2]. رواه الأثرم.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: (فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) [3] ولأن الأصل عدم الوجوب، فيقف ثبوته على الشرع، ولأنه مما يعم به البلوى، فلو كان واجبا لاشتهر وجوبه، ولوقع الإنكار بتركه في بعض الأمصار، ولأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قول المؤذن: الصلاة ثلاثا في غير الخمس، وقوله: الصلاة جامعة عندهم.
احتج الموجبون [4] له بما رواه مالك بن الحويرث [5]، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله أنا ورجل نودعه فقال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) [6] والأمر للوجوب، ولأنه من شعائر الإسلام، فأشبه الجهاد.
واحتج من أوجبه على الكفاية بذلك وعلى الوصف بأن بلالا كان يؤذن للنبي


[1] مسند الإمام الشافعي: 33، كنز العمال 7: 592 حديث 20407.
[2] سنن البيهقي 1: 406.
[3] التهذيب 2: 285 حديث 1139، الإستبصار 1: 304 حديث 1130، الوسائل 4: 656 الباب 29 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
[4] نيل الأوطار 2: 10.
[5] مالك بن الحويرث بن حشبش بن عوف بن جندع: أبو سليمان الليثي الصحابي، روى عن
النبي صلى الله عليه وآله، وروى عنه أبو قلابة وأبو عطية ونصر بن عاصم الليثي. مات سنة 74 ه‌. وقيل: 94.
أسد الغابة 4: 277، الإستيعاب بهامش الإصابة 3: 374، تهذيب التهذيب 10: 13.
[6] صحيح البخاري 1: 162، 175، صحيح مسلم 1: 465 حديث 674، سنن ابن ماجة 1: 313 حديث
979، سنن الترمذي 1: 399 حديث 205، سنن الدارمي أ: 286، مسند أحمد 3: 436، و ج 5: 53.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست