responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 409
علمائنا [1]، وبه قال أبو حنيفة [2]، والشافعي [3].
ونقل السيد المرتضى في المسائل الطرابلسية، عن بعض علمائنا إن الأذان والإقامة واجبان على الرجال خاصة دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر.
ويجبان عليهم جماعة وفرادى في الفجر، والمغرب، وصلاة الجمعة، ويجب عليهم ا الإقامة دون الأذان في باقي الصلوات المكتوبات [4].
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى إنهما من فروض الكفاية [5]، وبه قال مالك إلا أن مالكا إنما أوجبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة [6]، وأحمد أوجبه على أهل المصر ولا يجب على المسافرين [7].
وقال عطاء،. ومجاهد: إنهما واجبان على الأعيان [8].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للذي عليه الصلاة: (إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر) [9] ولم يأمره بالأذان، ولو كان واجبا لما أخل به، لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.


[1] منهم: الطوسي في الخلاف 1: 93 مسألة: 28، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 120، وابن
إدريس في السرائر: 43.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 133، بدائع الصنائع 1: 147، المغني 1: 461، المجموع 3: 82، ميزان
الكبرى 1: 132، نيل الأوطار 2: 10، بداية المجتهد 1: 107.
[3] الأم 1: 83، المهذب للشيرازي 1: 55، المجموع 3: 82، ميزان الكبرى 1: 132، المغني 1: 461، بداية
المجتهد 1: 107، نيل الأوطار 2: 10.
[4] جمل العلم والعمل: 57.
[5] المهذب للشيرازي 1: 55، المجموع 3: 81، المغني 1: 461، نيل الأوطار 2: 10.
[6] المدونة الكبرى 1: 61، بداية المجتهد 1: 107، المغني 1: 462، المجموع 3: 82، عمدة القارئ 5: 104،
نيل الأوطار 2: 10.
[7] المغني 1: 462.
[8] المغني 1: 461، المجموع 3: 82، عمدة القارئ 5: 104، نيل الأوطار 2: 10.
[9] كنز العمال 8: 14 حديث 21656، المغني 1: 462.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست