responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 393
فروع: الأول: الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. وقال الشيخان [1]، والسيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ [2].
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، أيتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) [3].
وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) [4].
احتج الشيخ [5] بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) [6].
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) [7].


[1] المفيد في المقنعة: 15، والطوسي في النهاية: 66.
[2] نقله عنه في المعتبر 2: 123.
[3] التهذيب 3: 54 حديث 187، الإستبصار 1: 301 حديث 1114، الوسائل 4: 630 الباب 10 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 12.
[4] التهذيب 2: 55 حديث 188، الإستبصار 1: 301 حديث 1115، الوسائل 4: 630 الباب 10 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 10.
[5] التهذيب 2: 55، الإستبصار 1: 301.
[6] التهذيب 2: 55 حديث 189، الإستبصار 1: 301 حديث 1116، الوسائل 4: 629 الباب 10 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 7.
[7] التهذيب 2: 55 حديث 191، الإستبصار 1: 301 حديث 1112، الوسائل 4: 629 الباب 10 من
أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست