نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 393
فروع: الأول: الكراهية تتأكد بعد قوله قد قامت الصلاة. وقال الشيخان [1]، والسيد المرتضى: يحرم الكلام حينئذ [2]. لنا: الأصل براءة الذمة. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، أيتكلم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) [3]. وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) [4]. احتج الشيخ [5] بما رواه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) [6]. وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) [7].
[1] المفيد في المقنعة: 15، والطوسي في النهاية: 66. [2] نقله عنه في المعتبر 2: 123. [3] التهذيب 3: 54 حديث 187، الإستبصار 1: 301 حديث 1114، الوسائل 4: 630 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 12. [4] التهذيب 2: 55 حديث 188، الإستبصار 1: 301 حديث 1115، الوسائل 4: 630 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 10. [5] التهذيب 2: 55، الإستبصار 1: 301. [6] التهذيب 2: 55 حديث 189، الإستبصار 1: 301 حديث 1116، الوسائل 4: 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 7. [7] التهذيب 2: 55 حديث 191، الإستبصار 1: 301 حديث 1112، الوسائل 4: 629 الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 393