responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 351
في أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، أما لو أخل ببعضها، فإنه لا يجوز إلا مع الضرورة.
البحث الثالث: فيما يسجد عليه مسألة: قال علماؤنا: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا ينبت منها كالجلود، والصوف، والشعر، وأشباهها، خلافا للجمهور [1].
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) [2].
قال صاحب الصحاح: السجود وضع الجبهة على الأرض [3]. وعن عكرمة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبهة) [4] وهو يدل على وجوب إصابة الجبهة الأرض.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض) [5].
وعن خباب [6] قال: شكونا رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في


[1] المغني 1: 593، المجموع 3: 425، المحلى 4: 83، الهداية للمرغيناني 1: 50، شرح فتح القدير 1: 265.
[2] صحيح البخاري 1: 206، صحيح مسلم 1: 354 حديث 230، سنن ابن ماجة 1: 286 حديث
883 - 884، سنن النسائي 2: 209، سنن الدارمي 1: 302، نيل الأوطار 2: 287 حديث 2.
[3] الصحاح 1: 480.
[4] سنن الدارقطني 1: 348 حديث 2، كنز العمال 7: 465 حديث 19803، نيل الأوطار 2: 288.
مجمع الزوائد 3: 275.
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي: أبو عبد الله، شهد بدرا، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه
ابنه عبد الله وأبو أمامة وأبو معمر وسعيد بن وهب ومسروق، نزل الكوفة ومات بها سنة 37 ه‌.
الإصابة 1: 416، أسد الغابة: 98، تهذيب التهذيب 3: 133.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست