responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 339
وأيضا: لا بد من إضمار شئ فيما ذكرتموه، إذ الكلب نفسه لا يقطع الصلاة، فإن ادعيتم إضمار المرور من غير دليل فهو باطل ولا دليل، فيبقى مجازا.
فروع: الأول: لا خلاف بين العلماء في أن غير ما ذكرناه [1] لا يقطع مروره الصلاة، وكذا الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما، أي: لا يخالط سواده شئ.
الثاني: لو مر الكلب الأسود من وراء سترة المصلي لم يقطع الصلاة عندنا وهو ظاهر. ولا عند غيرنا، لأن فائدة السترة عنده ذلك [2].
الثالث: لو صلى إلى سترة مغصوبة صحت صلاته ولم يكن قد فعل المأمور به من الاستتار، إذ هو منهي عنه بهذه الأدلة، فلو اجتاز وراءها كلب أسود لم تنقطع صلاته عندنا وهو ظاهر، وعند أحمد في أحد الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يقي ذلك مثل مؤخرة الرحل) وقد وجد. وفي الآخر: إنه تبطل صلاته، لأنه ممنوع من نصبها والصلاة إليها، فوجودها كعدمها [3].
الرابع: لو مر إنسان بين يدي المصلي فالذي يقتضيه المذهب أنه إن كان يصلي في طريق مسلوك فليس له أن يرده، لأن المكروه يكون قد صدر عنه لا من المار. وإن لم يكن كذلك، بأن يكون في فلاة يمكنه السلوك بغير ذلك الطريق فهل يستحب له أن يرده أم لا؟ فيه احتمال أقربه الاستحباب، لأنه يكون أمرا بمعروف مندوب. وهو قول الجمهور [4]، لما رواه أبو سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: (إذا كان أحدكم يصلي إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه،


[1] راجع ص 337.
[2] المغني 2: 85، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 666، الكافي لابن قدامة 1: 254.
[3] المغني 2: 86، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 673.
[4] المغني 2: 76، المجموع 3: 249.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست