نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 332
وعن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى [1]. والعنزة هي العصا التي في أسفلها حديدة. فروع: الأول: قدر السترة ذراع تقريبا. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي [2]. وقال أحمد: إنها قدر عظم الذراع، وهو قول مالك، والشافعي [3]. لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرحل [4]. وقال أبو عبد الله عليه السلام: (إنها كانت ذراعا) [5]. أما الغلظ والدقة فلا قدر لهما. والأقرب الاستتار بما هو أعرض، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله: (استروا في الصلاة ولو بسهم) [6] يؤذن أن غيره أولى منه. الثاني: لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر، والسهم وغيرهما.
[1] التهذيب 2: 322 حديث 1316، الإستبصار 1: 406 حديث 1548، الوسائل 3: 436 الباب 12 من أبواب مكان المصلي، حديث 1. [2] المغني 2: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 659. [3] المغني 2: 68، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 659. [4] صحيح مسلم 1: 358 حديث 241، سنن ابن ماجة 1: 303 حديث 940، سنن أبي داود 1: 183 حديث 685، سنن الترمذي 2: 156 حديث 335، كنز العمال 7: 349 حديث 19217، نيل الأوطار 3: 4 حديث 5. [5] الكافي 3: 296 حديث 2، التهذيب 2: 322 حديث 1317، الإستبصار 1: 406 حديث 1549، الوسائل 3: 437 الباب 12 من أبواب مكان المصلي، حديث 2. [6] سنن البيهقي 2: 270، مستدرك الحاكم 1: 252، كنز العمال 7: 346 حديث 19203، و ص - 351 حديث 19225.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 332