responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 331
يكن، لعموم النهي.
الرابع: لو بني ساباط على طريق جازت الصلاة فيه، خلافا لبعض الجمهور [1]، لأن النهي مختص بالطريق، فلا يتعداه.
مسألة: ويستحب له أن يجعل بينه وبين ممر الطريق ساترا. ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم. روى الجمهور، عن أبي جحيفة [2] أن النبي صلى الله عليه وآله ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار، والكلب لا يمنع [3].
وعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك) [4].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه) [5].


[1] المغني 1: 757، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 515.
[2] وهب بن عبيد الله: أبو جحيفة السوائي كان صاحب شرطة علي عليه السلام، فكان يقوم تحت منبره يوم
الجمعة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام والبراء بن عازب، وروى عنه ابنه عون وسلمة بن كهيل
والشعبي وغيرهم. مات سنة 74 ه‌.
تهذيب التهذيب 11: 164، العبر 1: 62.
[3] صحيح البخاري 1: 133، صحيح مسلم 1: 360 حديث 503، سنن أبي داود 1: 183 حديث 688،
سنن الترمذي 1: 375 حديث 197، سنن النسائي 1: 87 و ج 2: 73، سنن الدارمي 1: 328.
[4] صحيح مسلم 1: 358 حديث 499، سنن ابن ماجة 1: 303 حديث 940، سنن أبي داود 1: 183
حديث 685، سنن الترمذي 2: 156 حديث 335، كنز العمال 7: 349 حديث 19217، نيل
الأوطار 3: 4 حديث 5. في بعض المصادر: بتفاوت.
[5] التهذيب 2: 322 حديث 317، الإستبصار 1: 406 حديث 1549، الوسائل 3: 437 الباب 12 من
أبواب مكان المصلي، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست