نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 330
والجواب: المراد الكراهية، على أن راويه العمري [1] وزيد بن جبيرة [2] وفيهما طعن عند أرباب الحديث. فروع: الأول: لا بأس بالصلاة في الظواهر التي بين الجواد، للأحاديث [3]، ولأن النهي لم يتناولها. الثاني: تكره الصلاة فيها وإن لم يكثر استطراقها، لتناول اسم قارعة الطريق لها. ويؤيده: ما رواه الشيخ وابن بابويه، عن الرضا عليه السلام، قال: (كل طريق يوطأ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم تكن لا [4] ينبغي الصلاة فيه) قلت: فأين أصلي؟ قال: (يمنة ويسرة) [5]. الثالث: لا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة أو لم
[1] عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني: أبو عبد الرحمن العمري، يروي عن نافع، وروى عنه العراقيون وأهل المدينة، ضعفه البخاري وابن المديني، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن ضبط الأخبار مات سنة 173 ه. الضعفاء الصغير للبخاري: 133، تهذيب التهذيب 5: 326، المجروحين لابن حبان 2: 6، ميزان الاعتدال 2: 465، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 2: 133. [2] زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري: أبو جبيرة المدني، روى عن أبيه وداود بن الحصين، وروى عنه الليث بن سعد ويحيى بن أيوب، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، ونقل في التهذيب والميزان تضعيفه عن النسائي والدارقطني وغيرهما. الضعفاء الصغير للبخاري: 98، تهذيب التهذيب 3: 400، المجروحين لابن حبان 1: 309، ميزان الاعتدال 2: 99. [3] الوسائل 3: 444 الباب 19 من أبواب مكان المصلي. [4] (غ) (م) (ن) (ق): فلا. [5] الفقيه 1: 156 حديث 728، التهذيب 2: 220 حديث 866، الوسائل 3: 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلي، حديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 330