responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
فقال: (لا بأس) [1].
وفي الصحيح، عن موسى بن القاسم البجلي [2]، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي [3]. ولأنه زيادة في الستر، فكان سائغا، كما لو كان تحت القميص.
أما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب.
فروع: الأول: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص. ولا أعرف فيه خلافا.
الثاني: لو كان القميص رقيقا يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز أن يأتزر بإزار وتزول الكراهية حينئذ.
الثالث: يكره اشتمال الصماء. وهو قول أهل العلم كافة، روى الجمهور، عن أبي هريرة، وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبستين: اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ [4]. رواه البخاري.


[1] التهذيب 2: 214 حديث 842، الإستبصار 1: 388 حديث 1475، الوسائل 3: 288 الباب 24 من
أبواب لباس المصلي، حديث 5.
[2] موسى بن القاسم ين معاوية بن وهب البجلي: أبو عبد الله يلقب ب (المجلي) ثقة جليل واضح الحديث
حسن الطريقة، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين: الرضا والجواد عليهما السلام، وقال في الفهرست: له
ثلاثون كتابا مثل كتب الحسين ين سعيد مستوفاة حسن حسنة وزيادة كتاب الجامع، وذكره المصنف في
القسم الأول من الخلاصة.
رجال النجاشي: 405، رجال الطوسي: 389، 405، الفهرست: 162، رجال العلامة: 165.
[3] التهذيب 2: 215 حديث 843، الإستبصار 1: 388 حديث 1476، الوسائل 3: 288 الباب 24 من
أبواب لباس المصلي، حديث 6.
[4] صحيح البخاري 1: 102 - 103.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست