responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236
روح) [1] ولأنه طاهر قبل الموت، فيكون كذلك بعده، عملا بالاستصحاب. ولأن طهارته غير موقوفة على الذكاة فلا ينجس بالموت، كما لو جز من حي. ولأنه لا تحله الحياة، فلا ينجس بالموت كالبيضة.
احتج الشافعي بأنه ينمي من الحيوان، فينجس بموته كأعضائه [2].
والجواب: النمو لا يستلزم الحياة، وكل ما لا تحله الحياة لا يقبل الموت لاشتراط اتحاد الموضوع في مثلهما.
فروع: الأول: لو قلعه من الميت، قال الشيخ: لا يجوز استعماله [3]. والأقرب جوازه مع الغسل لموضع الاتصال. وربما عول الشيخ على أنه بالقلع نزع شيئا من مادته الميتة، فيكون نجسا، ونحن لما اشترطنا الغسل زال هذا المحذور.
الثاني: لو جزه من حي كان طاهرا قولا واحدا، ولو قلع فكذلك. والوجه وجوب غسل موضع الاتصال أيضا، لأنه بالقلع لا بد من استصحاب شئ من مادته معه، وهي بعد الانفصال ميتة لقوله عليه السلام: (ما أبين من حي فهو ميت) [4].
الثالث: لو شك في الشعر، أو الصوف، أو الوبر أنه هل هو مما يؤكل لحمه أو لا لم يجز الصلاة فيه، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه وهو غير متحقق، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
مسألة: ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص، بمعنى أن لا يكون مغشوشا بوبر


[1] التهذيب 2: 368 حديث 1530، الوسائل 3: 333 الباب 56 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[2] المغني 1: 95.
[3] النهاية: 585.
[4] سنن أبي داود 3: 111 حديث 2858، سنن الترمذي 4: 74 حديث 1480 بتفاوت في الألفاظ، وبهذا
اللفظ انظر: المغني 1: 96.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست