responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229
مسألة: وتحرم الصلاة في الثوب المغصوب إذا كان عالما بالغصب. وهو إجماع أهل العلم كافة، لما ثبت من تحريم التصرف في ملك الغير بغير إذنه، تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
واختلف العلماء في بطلان الصلاة فيه، فالذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة [1] فيه، واختاره أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم [2]، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين [3] إذا كان هو الساتر، شرطه أجمد خاصة..
لنا: إن الصلاة طاعة وقيامه وقعوده في هذا الثوب منهي عنهما، فيكون مأمورا بما هو منهي عنه، وذلك تكليف ما لا يطاق. ولأن الواجب عليه صلاة مأمور بها، ولم يثبت من الشرع الأمر بهذه الصلاة، فيبقى في عهدة التكليف، إذ المخرج عن العهدة بالأمر القطعي الفعل المطلوب قطعا.
احتج المخالف بأنه أتى بالصلاة المأمور بها [4]، والتحريم لا يختص الصلاة، ولا النهي يعود إليها، فلا يمنع الصحة، كما لو غسل ثوبه من النجاسة بالماء المغصوب.
والجواب بالمنع في المقدمتين إذ قد بينا أن الصلاة المأمور بها شئ يخرج به عن عهدة التكليف، ولم يثبت ذلك في حق هذه الصلاة. وقوله: النهي لا يعود إليها ممنوع، إذ الحركة في هذا الثوب منهي عنها، وهي جزء من الصلاة، والنهي عن الجزء يستحيل مجامعته مع الأمر بالكل، وبهذا وقع الفرق بين صورة النزاع وبين المقيس عليه، لأن الماء المغصوب ليس جزءا من إزالة النجاسة.
وأيضا: فما نحن فيه عبادة، وقد بينا أن النهي فيها يستلزم الفساد بخلاف المقيس عليه.


[1] (م) (ن) (غ): العبادة.
[2] المجموع 3: 164.
[3] المغني 1: 660، الكافي لابن قدامة 1: 146، الإنصاف 1: 456، المجموع 3: 164.
[4] المغني 1: 660.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست