responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 208
تصلون فيه) [1].
وفي الموثق عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: (يا زرارة، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وشعره، وبوله، وروثه، وألبانه، وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أم لم يذكه) [2].
وما رواه ابن بابويه، عن هاشم الحناط [3] [4] أنه قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام، يقول: (ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلى فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه) [5] ولأن خروج الروح سبب للموت، وهو يقتضي المنع من الاستعمال لما بيناه، والذباحة بمفردها لا تقتضي الإباحة ما لم يكن المحل قابلا،


[1] التهذيب 2: 205 حديث 802، الوسائل 3: 256 الباب 5 من أبواب لباس المصلي، حديث 6، 4.
[2] التهذيب 2: 209 حديث 818، الإستبصار 1: 383 حديث 1454، الوسائل 3: 250 الباب 2 من
أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[3] (ن) (م) (غ) (ح): الخياط.
[4] هاشم الحناط ذكره الصدوق في المشيخة، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، كذا في بعض نسخ الفقيه،
وفي الأخرى الخياط، والأول هو الصحيح لعدم وجود شخص بعنوان: هاشم الخياط. ثم الظاهر أن
هاشم الحناط هذا هو هاشم بن المثنى الحناط الذي وثقه النجاشي، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب
الصادق عليه السلام.
الفقيه (شرح المشيخة) 4: 43، رجال النجاشي: 435، رجال الطوسي: 331.
[5] الفقيه 1: 168 حديث 790، الوسائل 3: 257 الباب 6 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست