responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 157
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة [1]. ومثله رواه أبو قتادة [2].
رواه أبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) [3].
وفي الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: (قبل الأذان) [4]. ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
احتجوا بعموم النهي [5].
والجواب: أحاديثنا خاصة فتقدم.
السابع عشر: قال بعض الشافعية: جمع يوم الجمعة مستثنى، لأنه قد ورد في بعض الأخبار أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة [6]. وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء.
مسألة: اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى، فقال الشيخ في الخلاف: إنها الظهر [7]. وتبعه جماعة من أصحابنا [8]. وبه قال زيد بن ثابت، وعائشة، وعبد


[1] المغني 1: 716، المهذب للشيرازي 1: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 842.
[2] سنن أبي داود 1: 284 حديث 1083.
[3] التهذيب 3: 13 حديث 44، الإستبصار 1: 412 حديث 1576، الوسائل 5: 18 الباب 8 من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث 6.
[4] التهذيب 3: 247 حديث 677، الوسائل 5: 22 الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 2.
[5] المغني 1: 796.
[6] ميزان الكبرى 1: 170.
[7] الخلاف 1: 97 مسألة 40.
[8] جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 475، المعتبر 2: 52، الجامع للشرائع: 61.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست