responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 14
وعن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: (إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح) [1] ولأنها صلاة يجوز فعلها على الراحلة مع القدرة، فكانت نفلا كالسنن. ولأن وجوب سادسة يستلزم نسخ قوله تعالى: (والصلاة الوسطى) [2] وذلك لا يجوز بخبر الواحد.
احتج أبو حنيفة [3] بما روي، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر) [4].
وبما روي عنه عليه السلام، أنه قال: (الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) [5].
والجواب: إن الزيادة لا تستلزم الوجوب، وقوله: (الوتر حق) لا يدل على الوجوب، إذ الحق نقيض الباطل، وذلك لا يستلزم الوجوب.
وأيضا: فلو كان واجبا لما تطرقت إليه الزيادة ولا النقصان كغيره من الواجبات، وما ذكره من الحديث يدل على الزيادة وعلى النقصان، إذ مذهبه أن الوتر ثلاث [6]. ومن العجب أن أبا حنيفة لا يعمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى [7]، وأوجب الوتر على كل مكلف بخبر الواحد المعارض لما ذكرناه من الأدلة.
قال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟ قال: خمس، قلت:


[1] التهذيب 2: 11 حديث 22، الوسائل 3: 48 الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض، حديث 1 - وفيهما:
وليست الوتر.
[2] البقرة: 238.
[3] بدائع الصنائع 1: 271، شرح فتح القدير 1: 369، إرشاد الساري 2: 228.
[4] مسند أحمد 2: 180، 208، و ج 5: 242، و ج 6: 7.
[5] سنن ابن ماجة 1: 376 حديث 1390، سنن أبي داود 2: 62 حديث 1422، سنن النسائي 3: 239.
[6] الهداية للمرغيناني 1: 66، المجموع 4: 23.
[7] بدائع الصنائع 1: 270، شرح فتح القدير 1: 372.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست