responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
الثاني: إن الإناء يغسل من جميع النجاسات ثلاث مرات، والخنزير نجس بلا خلاف [1].
واحتج الجمهور بأنه أسوأ حالا من الكلب، للإجماع على نجاسته وتحريم ميتته، فيعتبر فيه ما يعتبر في الأخف [2].
والجواب عن الأول بالمنع من التسمية لغة، ولو سلم كان مجازا، والأصل عدمه في الخبر الدال على تعليق الحكم عن الاسم.
وعن الثاني بالمنع من وجوب الغسل ثلاثا، ولو سلم فأين الدليل على وجوب استعمال التراب.
وعن الثالث بالمنع من كونه أسوأ من الكلب، ولو سلم لم يدل على المطلوب. ولو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات كان قويا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به، قال: (يغسل سبع مرات) [3] وحمله على الاستحباب ضعيف، إذ لا دليل عليه مع ثبوت أن الأمر للوجوب.
الحادي عشر: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كان كافيا، وإلا حصلت المداخلة في الباقي وأتي بالزائد، وهكذا لو وقع فيه نجاسة قبل الغسل، إلا أن التراب لا بد منه للولوغ، ثم إن كانت النجاسة تفتقر إلى الغسل ثلاثا وجبت الثلاث غير التراب. وبالجملة إذا تعددت النجاسة، فإن تساوت في الحكم تداخلت، وإن اختلفت فالحكم لأغلظها.
الثاني عشر: لو غسله بالتراب، ثم بالماء مرة واحدة فولغ مرة ثانية وجب


[1] الخلاف 1: 52 مسألة 143.
[2] الأم (مختصر المزني) 8: 8، المهذب للشيرازي 1: 49، مغني المحتاج 1: 83.
[3] التهذيب 1: 261 حديث 760، الوسائل 2: 1017 الباب 13 من أبواب النجاسات، حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست