responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
والرجس في اللغة: النجس. قال صاحب الصحاح والمجمل معا: الرجس بالكسر القذر [1]. ولأن ما حرم على الإطلاق كان نجسا كالدم والبول. ولأنه تعالى قال: " فاجتنبوه " وهذا أمر يقتضي الوجوب، فيحمل على جميع معاني الاجتناب، من عدم أكله، وملاقاته، وتطهير المحل بإزالة عنه، وإلا لما كان مجتنبا، ولا معنى للنجس إلا ذلك.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل) [2].
وما رواه، عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك) [3].
وما رواه، عن خيران الخادم [4] قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: (لا تصل فيه فإنه رجس) [5].


[1] الصحاح 3: 933.
[2] التهذيب 1: 278 حديث 817، الإستبصار 1: 189 حديث 660، الوسائل 2: 1056 الباب 38 من
أبواب النجاسات، حديث 7.
[3] التهذيب 1: 278 حديث 818، الإستبصار 1: 189 حديث 661، الوسائل 2: 1055 الباب 38 من
أبواب النجاسات، حديث 3.
[4] خيران الخادم القراطيسي، عده الشيخ والمصنف من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع)، وقال النجاشي:
خيران مولى الرضا (ع).
رجال الطوسي: 414، رجال النجاشي 155، رجال العلامة: 66.
[5] التهذيب 1: 279 حديث 819، الإستبصار 1: 189 حديث 662، الوسائل 2: 1055 الباب 38 من
أبواب النجاسات حديث 4.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست