نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 209
عليه، فينتفي مع انتفائه. ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النجاسة. وقال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النجاسة [1]. وأما بيض الدجاجة الميتة[2] الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة [3]. الثاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة. الثالث عشر: ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا، وكذا لحمه. وقال الشافعي: أنهما نجسان [4]. وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر [5]. وفي اللحم روايتان [6]. لنا: الأصل. احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد إباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوس [7]. والجواب: الفرق بأن تذكية المجوسي غير معتد بها، فكان ميتة. الرابع عشر: المشيمة التي فيها الولد نجسة، لأنه جزء حيوان أبين منه، فكان ميتة. الخامس عشر: الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر، لأنه