responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
أما لبن الحي، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، وإلا فلا، ثم إن كان، مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، وإلا فلا. وقال الشافعي: إن لبن غير المأكول نجس كلحمه [1].
والجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التذكية، وعلى تقدير طهارته عنده، هل يحل شربه؟ وجهان [2].
العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة [3] وداود [4] خلافا للشافعي [5]، وأحمد [6].
لنا: ما تقدم من الأحاديث من طريق الجمهور والأصحاب [7].
احتج المخالف بأنها جزء الميتة فكانت نجسة [8].
والجواب: أنها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضرورة، ولأن الحاجة ماسة إلى استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة.
الحادي عشر: البيضة من الدجاج الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب. وهو.


[1] المهذب للشيرازي 1: 46، المجموع 2: 569، مغني المحتاج 1: 80، فتح الوهاب 1: 20، السراج
الوهاج: 23.
[2] المجموع 2: 569.
[3] بدائع الصنائع 1: 63، المبسوط للسرخسي 24: 27، المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1:
102.
[4] المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102.
[5] المجموع 2: 570، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 187، مغني المحتاج 1: 80، المغني 1: 90، الشرح
الكبير بهامش المغني 1: 102.
[6] المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 92.
[7] تقدم في ص 198 وما بعدها.
[8] المجموع 2: 570.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست