نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 207
أما لبن الحي، فإن كان الحيوان طاهرا، كان لبنه طاهرا، وإلا فلا، ثم إن كان، مأكولا، كان شرب لبنه جائزا، وإلا فلا. وقال الشافعي: إن لبن غير المأكول نجس كلحمه [1]. والجواب: المنع من نجاسة لحمه بعد التذكية، وعلى تقدير طهارته عنده، هل يحل شربه؟ وجهان [2]. العاشر: الإنفحة من الميتة طاهرة. وهو قول علمائنا، وأبي حنيفة [3] وداود [4] خلافا للشافعي [5]، وأحمد [6]. لنا: ما تقدم من الأحاديث من طريق الجمهور والأصحاب [7]. احتج المخالف بأنها جزء الميتة فكانت نجسة [8]. والجواب: أنها مخصوصة بالأحاديث لمكان الضرورة، ولأن الحاجة ماسة إلى استعمالها، فكان القول بطهارتها مناسبا للحكمة بخلاف أجزاء الميتة. الحادي عشر: البيضة من الدجاج الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الصلب. وهو.
[1] المهذب للشيرازي 1: 46، المجموع 2: 569، مغني المحتاج 1: 80، فتح الوهاب 1: 20، السراج الوهاج: 23. [2] المجموع 2: 569. [3] بدائع الصنائع 1: 63، المبسوط للسرخسي 24: 27، المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102. [4] المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102. [5] المجموع 2: 570، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 187، مغني المحتاج 1: 80، المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102. [6] المغني 1: 90، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 102، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 92. [7] تقدم في ص 198 وما بعدها. [8] المجموع 2: 570.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 207