responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 188
والجواب عن الأول بالمنع من الرواية، فإن الرواية المشهورة عند أهل البيت عليهم السلام أن المقداد سأله لاستحياء أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك فقال: (ليس بشئ) [1] وهؤلاء أعرف من غيرهم، فالحجة في قولهم، ولو سلم فالأمر ها هنا يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايتين، ولأنهما تعارضتا، فيصار إلى الأصل.
وعن الثاني بالفرق، فإن البول مما يمكن التحفظ منه والاحتراز منه، بخلاف المذي، على أنا نمنع كون ما ذكروه من المشترك علة.
تذنيب: الأصل في رطوبة فرج المرأة: الطهارة، لأنه ليس بمني. وعن الجمهور قولان: أحدهما: أنه نجس، لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، فأشبه المذي.
والثاني: الطهارة [2]، لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله [3] وهو من جماع، فإنه ما احتلم نبي قط، وهو يلاقى رطوبة الفرج. وقال بعضهم: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، لأنه لا يسلم من المذي، وهو نجس [4].
مسألة: قال علماؤنا: الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجا بدفع من عرق نجس. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا


[1] التهذيب 1: 17 حديث 39، الإستبصار 1: 91 حديث 292، الوسائل 1: 197 الباب 12 من أبواب
نواقض الوضوء، حديث 7.
[2] المغني 1: 768، الكافي لابن قدامة 1: 110، المهذب للشيرازي 1: 48، المجموع 2: 570 - 571،
مغني المحتاج 1: 81، السراج الوهاج: 23.
[3] صحيح مسلم 1: 238 حديث 288، سنن ابن ماجة 1: 179 حديث 537، 538، سنن أبي داود 1: 101 حديث 371، 372، سنن النسائي 1: 156 - 157.
[4] المغني 1: 768.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست