responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل) [1] والأحاديث كثيرة.
ولأن الأصل الطهارة فيستصحب لي أن يقوم الدليل المنافي. ولأنه مما يعم به البلوى ويكثر ويردد، فلو كان نجسا لوجب نقلة أما متواترا أو مشهورا كما في البول والغائط.
لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب؟ قال: (إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله) [2].
وعنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي الذي يصيب الثوب فيلتزق به؟ قال: (يغسله ولا يتوضأ) [3].
لأنا نقول: أنهما محمولان على الاستحباب، ويؤيده: أن الراوي بعينه روى عدم وجوب الغسل [4].
احتج المخالف [5] بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بغسل ذكره منه [6]. ولأنه خارج من السبيل، فكان نجسا كالبول.


[1] التهذيب 1: 21 حديث 52، الإستبصار 1: 94 حديث 305، الوسائل 1: 196 الباب 12 من أبواب
نواقض الوضوء، ذيل حديث 2.
[2] التهذيب 1: 253 حديث 731، الإستبصار 1: 174 حديث 606، الوسائل 2: 1024 الباب 18 من
أبواب النجاسات، حديث 3.
[3] التهذيب 1: 253 حديث 732، الإستبصار 1: 175 حديث 607، الوسائل 2: 1024 الباب 17 من
أبواب النجاسات، حديث 4.
[4] التهذيب 1: 253 حديث 733، الوسائل 2: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 67، المدونة الكبرى 1: 12، المغني 1: 194، الكافي لابن قدامة 1: 70،
المهذب للشيرازي 1: 47، المجموع 2: 553، المحلى 1: 106.
[6] صحيح مسلم 1: 247 حديث 303، سنن أبي داود 1: 53 حديث 206، سنن النسائي 1:
214 - 215، مسند أحمد 1: 80، 124، 125، 145.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست