responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه [أصابه] [1]) [2] ولو كان نجسا لوجب غسله بحيث لا يتخلف في المحل منه شئ، ولم أجزأ فيه النضح، للزوجته وشدة ملازمته لما يلاصقه. وما رووه من حديث عمار [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: (لا بأس به) فلما رددنا عليه قال: (تنضحه بالماء) [4] وما رواه في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد) [5].
وما رواه، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق) [6] وإنما يكون بمنزلتهما لو ساواهما في الطهارة وغيرها.
وما رواه في الصحيح، عن زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع


[1] أضفناه من المصدر.
[2] سنن ابن ماجة 1: 169 حديث 506، سنن أبي داود: 54 حديث 210، سنن الترمذي 1: 197
حديث 115، سنن الدارمي 1: 184.
[3] سنن الدارقطني 1: 127 حديث 1، سنن البيهقي 1: 14.
[4] التهذيب 1: 253 حديث 733، الوسائل 1: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[5] التهذيب 1: 253 حديث 734، الإستبصار 1: 174 حديث 605، الوسائل 1: 191 الباب 9 من
أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
[6] التهذيب 1: 21 حديث 51، الإستبصار 1: 94 حديث 304، الوسائل 1: 198 الباب 12 من أبواب
نواقض الوضوء، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست