responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 67
وروي في الصحيح، عن أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع، ثم مسحها إلى الكعبين [1].
وما رواه في الحسن، عن أيوب بن نوح [2]، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذلك ومن غسل فلا بأس) [3].
لا يقال: هذا ينافي قولكم، لأن الغسل عندكم غير مجز بل الواجب المسح.
لأنا نقول: إن قوله عليه السلام (ومن غسل فلا بأس) أشار بذلك: من غسل للتنظيف، لأنه يحتمل ذلك، فيحمل عليه جمعا بين الأدلة، ولأن قوله عليه السلام: (لا يجب إلا ذلك) استثناء لنفي الوجوب، فيثبت الوجوب ومعه يثبت البأس بالغسل فيحمل على ما قلناه، وإلا لزم التناقض.
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المسح على الرجلين؟ فقال: (لا بأس) [4].
لا يقال: هذا يدل على التخيير، لأن رفع البأس يفهم منه تجويز المخالفة.
لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن نفي البأس أعم من ثبوت البأس في نقضيه ونفيه، ولا


[1] التهذيب 1: 64 حديث 179 و 91 حديث 243، الإستبصار 1: 62 حديث 184، الوسائل 1: 293
الباب 24 من أبواب الوضوء، حديث 4.
[2] أيوب بن نوح بن دراج أبو الحسين النخعي، كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد (ع) عظيم المنزلة
عندهما، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الأئمة الرضا والجواد والهادي (ع).
رجال النجاشي: 102، رجال الطوسي: 368، 398، 410.
[3] التهذيب 1: 64 حديث 180، الإستبصار 1: 65 حديث 195، الوسائل 1: 296 الباب 25 من
أبواب الوضوء، حديث 13.
[4] التهذيب 1: 64 حديث 178، الإستبصار 1: 64 حديث 190، الوسائل 1: 295 الباب 25 من
أبواب الوضوء، حديث 3.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست