نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257
مالك [1]، وحكى ذلك الزهري. وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء، فقال: إذا أصاب الثوب أو البدن [2] قدر ذلك لم يجب إزالته، وقدره بالدرهم البغلي [3]. وعند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يجب الاستنجاء، ويكفي فيه الحجر كالغائط [4]، وهو قول مالك في الرواية الأخرى عنه [5]. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بقبرين جديدين فقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان بكبيرة، أما أحدهما: فقال يمشي بالنميمة، وأما الآخر: فكان لا ينتزه من البول) [6]. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وأما البول فلا بعد من غسله) [7]. وما رواه عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) [8]. وما رواه في الصحيح عن زرارة، قال: توضأت يوما ولم أغتسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام [عن ذلك] [9]؟ فقال: (اغسل ذكرك، وأعد
[1] عمدة القارئ 2: 300، المجموع 2: 195. [2] " ق " " ح " بزيادة: بموضع الاستنجاء. [3] المجموع 2: 95. [4] الأم 1: 22، المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300 بدائع الصنائع 2: 18. [5] المجموع 2: 95، عمدة القارئ 2: 300. [6] صحيح البخاري 1: 65، و 8: 20، صحيح مسلم 1: 240 حديث 292، سنن أبي داود 1: 6 حديث 20، سنن الترمذي 1: 102 حديث 70، سنن ابن ماجة 1: 125 حديث 347، سنن الدارمي 1: 188، مسند أحمد 1: 225، سنن النسائي 1: 28 - بتفاوت في الجميع. [7] التهذيب 1: 49 حديث 144، و 209 حديث 605، الإستبصار 1: 55 حديث 160، الوسائل 1: 222 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1. [8] التهذيب 1: 50 حديث 147، الإستبصار 1: 57 حديث 166، الوسائل 1: 223 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6. [9] أثبتناه من المصدر.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257