والقائها عن الثوب والبدن. (مسألة 141): يجوز قتل جوارح الطير إذا آذت حمام الحرم. (مسألة 142): إذا ذبح المحرم الصيد في الحل أو الحرم كان بمنزلة الميتة يحرم أكله حتى على المحل، وكذا إذا ذبحه المحل في الحرم. والأحوط وجوباً عدم الصلاة في جلده بل يدفن. وكذا إذا قتله المحرم بالصيد ـ برميه أو بإرسال الكلب عليه ـ إذا كان صيده له في الحرم، وأما إذا كان صيده له في الحل فلا يحرم أكله إلاَّ على المحرم، وأما المحل فيحل له أكله. وإن كان الأحوط استحباباً له تركه. (مسألة 143): يحرم على المحرم أن يأكل من