المبحث الثاني
في طواف العمرة
وفيه فصلان:
الفصل الاول
في سنن دخول الحرم
والمسجد والطواف (مسألة 237): يستحب للمعتمر الغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة المعظمة، ولدخول المسجد الحرام ويجزي عنها غسل واحد وإن كان الاولى تجديد الغسل لدخول مكة في فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد. وتجديده ثانياً لدخول