responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192
التشريق، وان استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذى الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف وان كانت الاعادة احوط، واما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه، و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح. مسألة 383: لا يجزئ هدى واحد إلا عن شخص واحد. مسألة 384: يجب ان يكون الهدى من الابل أو البقر أو الغنم، ولا يجزء من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط، ولا يجزئ من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والاحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست