responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131
والراجل على الاحوط، والاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم. بأن يكون ما يتظلل به على احد جوانبه. نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه، و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، وكذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة. مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك. فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، ولا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار. مسألة 271: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وان كان بعد لم يتخذ بيتا،


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست