مسألة 261: لا بأس بحك رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا امر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان، فليتصدق بكف من طعام. واما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه. 19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأى ساتر كان حتى مثل الطين، بل وبحمل شئ على الرأس على الاحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع، وكذلك لا يجوز ستر الاذنين. مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد، والاولى تركه.