11 - النظر في المرآة مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة. وكفارته شاة على الاحوط الاولى، وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والاولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجرى في سائر الاجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافى أو الاجسام الصيقلة الاخرى. 12 - لبس الخف والجورب مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف