responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 58
أما إذا لم ينذروا الاحرام قبل الميقات فيجب لحصول العلم ببراءة الذمة أن لا يقصدوا دخول مكة قبل الذهاب الى أحد المواقيت، فيتوجهون من جدة إلى أحد المواقيت ويحرمون منه أن تمكنوا، ومع عدمه ذهبوا إليه بالقدر الممكن . وأحرموا منه، وأن لم يتمكنوا أصلا أحرموا من مكانهم في جدة وجددوا النية رجاء من حديبية (أدنى الحل). ومسجد الشجرة هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، ويبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات تقريبا، فلا يجوز لمن يمر على مسجد الشجرة المرور بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الاحرام إلى الجحفة - وهو الميقات الثالث - إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما. نعم إذا سلك طريقا آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبدا، جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت. وأما إذا حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست