وإذا شك في أنه لبى أم لا، بنى على العدم، فتجب عليه التلبية حينئذ. وإذا فعل شيئا من محرمات الاحرام مما يوجب الكفارة، وشك في أن هذا الفعل بعد التلبيه أو قبلها، لم تجب عليه الكفارة. ولو صحب معه طفلا إلى مكة المكرمة فلا يجب عليه أن يحرم به، نعم يستحب للولي أن يحج به. مكان الاحرام الميقات، أو المواقيت: فالاحرام يجب في المواقيت، وهي التي وقتها الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم لاهل الافاق والاقطار والامصار، حيث لم يكن للاسلام اسم ولا رسم، لا في مصر ولا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن. والمراد من تلك المواقيت: الحدود المكانية المعينة بالذات،