responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 9
3 - إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره، وفي استقرار الحج عليه إشكال. شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الاول: البلوغ، فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا. ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام وإن كان حج الصبي المميز صحيحا. 4 - إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا فلا إشكال في أن حجه حجة الاسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له اتمام حجه ندبا وفي إجزائه عن حجة الاسلام إذا كان بلوغه قبل المشعر وجه، كما عليه المشهور، ولكن الاحوط الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الاحرام بقصد إنشائه على تقدير عدم إجزاء إحرامه السابق عن حجة الاسلام، فإن لم يتمكن


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست