responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 22
للحج. وأما إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التصرف المخرج على الاحوط، ولو تصرف وانكشف التمكن استقر الحج. 37 - لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقته مع وجدان سائر الشرائط. 38 - يعتبر في وجوب الحج الزاد والراحلة حدوثا وبقائا، فإن تلف المال ولو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة، وكذا لو اشتغلت ذمته بدين قهرا عليه ولم يمكنه أداء بدله من غير مؤونة الحج. واما لو أتلف عمدا ماله أو مال غيره ولم يمكنه أداء بدله إلا من مؤونة الحج إستقر الحج في ذمته ووجب إتيانه ولو متسكعا، وإذا تلف بعد تمام الاعمال أو في أثنائها مؤونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضر بحجه وأجزأه عن حجة الاسلام. 39 - إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان جاهلا به أو بوجوب الحج عليه، أو كان غافلا عنه أو


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست