responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 149
المذبح الفعلي وفى أي مكان من مكة شاء ويجزئه ذلك. مسالة 382: الاظهر ان ايام النحر بمنى اربعة ايام، و للمعذور الى آخر ذى الحجة، والمختاران اخر عن الاربعة اثم ولكن يجزى عنه الى آخر ذي الحجة. مسالة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد. مسالة 384: يجب ان يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ولا يجزء من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولامن البقر والمعز الاما كمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط، ولا يجزئ من الضان على الاحوط الا ان يكون قد اكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة، ويعتبر في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الاعادة، ويعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء، فلا يجزئ الاعور والاعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والاظهر عدم كفاية الخصي ايضا، ويعتبر فيه ان لا يكون مهزولا عرفا، والاحوط الاولى ان لا يكون


نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست