و يشترط فى الثوبين أن يكونا منسوجين (مثل مناشف الحمام) لا ملبّدين،
و لو تنجس أحدهما أو كلاهما فالاحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره، و
كذا تطهير البدن لو تنجس.
و يقدم لبسهما على عقد الاحرام، و ينوى أن يلبسهما لاحرام عمرة
التمتع إلى الحج إمتثالا لأمر اللّه تعالى، و ذلك فى الميقات.
و إن كان إحرامه للحج، يحرم من مكة و ينوى لبسهما لإحرام الحج
إمتثالا لأمر اللّه تعالى.
و الأحوط أن لا يعقد الرداء فى عنقه، بل مطلقا حتى فى غير العنق، و
لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس، و القراصة.
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء، أما شدّ طرفى
الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالمقيص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء
و إدخال الرأس فيه، فإنه يخرج عن كونه رداء.
و يجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشروط فيه، سواء
كان ذلك فى إبتداء الاحرام- كأن يلبس ردائين و إزارين أو أكثر عند الاحرام- أو فى
أثناء الاحرام.
و لا يحب على المحرم استدامة لبس الثوبين فيجوز له أن ينزعهما أو
يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار، كما إذا دخل إلى
الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلا؛ و لا فرق فى ذلك بين الرجال و النساء.
و لا يشترط فى صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر، فضلا عن الأصغر.
فيصح الإحرام من الجنب، و الحائض، و النفساء، و غير المتوضىء، و لكن بدون صلاة
للاحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور.
2- النية: و هى العزم و قصد الاحرام، سواء كان لعمرة التمتع أو للحج،
إمتثالا لأمر اللّه تعالى، و أن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام