responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77

يؤكل لحمه.

و يشترط فى الثوبين أن يكونا منسوجين (مثل مناشف الحمام) لا ملبّدين، و لو تنجس أحدهما أو كلاهما فالاحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره، و كذا تطهير البدن لو تنجس.

و يقدم لبسهما على عقد الاحرام، و ينوى أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج إمتثالا لأمر اللّه تعالى، و ذلك فى الميقات.

و إن كان إحرامه للحج، يحرم من مكة و ينوى لبسهما لإحرام الحج إمتثالا لأمر اللّه تعالى.

و الأحوط أن لا يعقد الرداء فى عنقه، بل مطلقا حتى فى غير العنق، و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس، و القراصة.

نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء، أما شدّ طرفى الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالمقيص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء و إدخال الرأس فيه، فإنه يخرج عن كونه رداء.

و يجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشروط فيه، سواء كان ذلك فى إبتداء الاحرام- كأن يلبس ردائين و إزارين أو أكثر عند الاحرام- أو فى أثناء الاحرام.

و لا يحب على المحرم استدامة لبس الثوبين فيجوز له أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار، كما إذا دخل إلى الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلا؛ و لا فرق فى ذلك بين الرجال و النساء.

و لا يشترط فى صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر، فضلا عن الأصغر. فيصح الإحرام من الجنب، و الحائض، و النفساء، و غير المتوضى‌ء، و لكن بدون صلاة للاحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور.

2- النية: و هى العزم و قصد الاحرام، سواء كان لعمرة التمتع أو للحج، إمتثالا لأمر اللّه تعالى، و أن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست