و لو فاتته جمرة و لا يعلم أنها الأولى أم
الثانية أم العقبة، فعليه إعادة رمى الجمار الثلاث مرتبا من الاولى ثم الثانية ثم
العقبة، و كذا إذا فاتته أربع حصيات من جمرة لا يعرفها بعينها.
و لو فاته دون الأربع حصيات من جمرة لا يعرفها، كرّر الرمى على
الثلاث، و لا يجب الترتيب بين الجمار.
و لو رمى أربعا وفاته ثلاث، ثم شك فى كونها من واحدة أو أكثر، تعين
عليه أن يرمى كل واحدة منها ثلاث حصيات مرتبا، يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة،
و لو كان الرمى ثلاثا و الفائت أربعا، استأنف الرمى من جديد.
و لو نسى رمى الجمار الثلاث حتى دخل مكة، و تذكر بعد ذلك، وجب عليه
الرجوع إلى منى ليتداركها فى الوقت و هو أيام التشريق. و من لم يتذكر حتى خرج
الوقت، قضاها فى العام القاب بنفسه، أو نائبه سواء خرج من مكة أم لا.
و من ترك الرمى المذكور عمدا يقضيه فى العام القابل و حجه صحيح و لا
تحرم عليه النساء.
و اذا رمت امرأة ثلاثا ثم أصابتها ضربة من احد الرامين و لم تتمكن من
اتمام الجمار، فلو أمكنها تأخير الرمى الى وقت آخر من اليوم من دون حرج فلا تصح
نيابة احد لاكمال الجمار، و لو لم يمكنها تأخير الرمى فتصح النيابة عنها اذا لم
تخل بالموالاة. و لو اخرت الرمى فرمت فى اليوم الثانى قضاء عن اليوم الاول فقد
اجزأها ذلك.
و لو تخاف المرأة على نفسها من الإزدحام فى النهار ترمى فى الليل و
إلا فتستنيب من يرمى عنها.
و أما المريض الذى لا يرجو أن تحصل له القدرة على الرمى فى وقته، فلو
تمكن أن يأخذ الحصى بيده و يرميها شخص آخر فعل، و إلا استناب نائبا