19 - الاعتراف لله تعالى بخطاياه وذنوبه، سبع مرات حين طلوع الشمس على جبل " ثبير "، ويستغفر منها. 20 - ذكر الله تعالى عند الافاضة، أي عندما يتوجه إلى منى، ويستحب أيضا الاستغفار. 21 - السعي في وادى محسر للراكب والماشي على سكينة ووقار، ولا أقل من مائة ذراع، ودون ذلك مائة خطوة. 22 - أن يقول حين السعي " اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيما تركت بعدي ". 23 - لو ترك السعي في وادى محسر جهلا أو عمدا أو سهوا، استحب له الرجوع للسعى فيه. 24 - التقاط الحصيات لرمي الجمار في منى، وهى سعبون حصاة، ولا بأس بالزيادة استظهارا، وهو أولى. ودونه في الفضل أخذها من منى، كما يجوز أن يأخذها من غير المشعر ومنى، من داخل حدود الحرم. والمدار في الحصى ما يصدق عليها اسم الحصى، فإن خرج عن ذلك، بأن تكون كبيرة أو صغيرة جدا، بحيث لا يطلق عليها اسم الحصى فلا يصح الرمى فيها، كما وأنه يشترط في الحصى أن تكون أبكارا لم يرم بها الجمار، والاولى والاحوط أن تكون طاهرة. ما يستحب في الحصيات 1 - أن تلتقط من المشعر ليلا، وإلا فمن منى كما ذكرنا سابقا. 2 - أن تكون كحلية - أي بلون الكحل. 3 - أن تكون منقطة بلون غير لونها. 4 - أن تكون غير مكسورة.