لكن لو كان قبل الوقت فى عرفة و نام بقصد
الوقوف فيها، فلا يبعد صحة وقوفه و إن كان نائما فى تمام الوقت، و كذلك فى المشعر.
و يجب الوقوف فى عرفة بالمكان المعروف، فلا يكفى الوقوف بنمرة، أو
غيرها من حدود عرفة، فضلا عما لو خرج عن الحدود و وقف خارج عرفة.
و لعرفة حدود معروفة، و علامات بينة مكتوب عليها «حدود عرفة» فلا
يجوز أن يتعداها.
و الركن من الوقوف هو مسمّاه، و أما الزائد على ذلك فهو واجب، و غير
ركن، لا يجوز تركه.
و لو تركه عمدا إلى أن خرج وقت الوقوف الإختيارى بطل حجه، و لا يجديه
إدراك الموقف الإضطرارى، و لا إدراك المشعر مطلقا (و الموقف الاضطرارى بعرفة هو من
مغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر).
و الناسى يتدارك الموقف مع وقته الاختيارى إن أمكنه ذلك، و إن لم
يمكنه يتدارك الموقف الإضطرارى، ثم يقف بالمشعر و يصح حجه.
و لقد ذكرنا أنه يجب استيعاب الوقت من الزوال الى الغروب بعرفة، فلو
لم يستوعب المكلف الكون فى عرفة عمدا، فإن كان من أول الوقت أثم، و صح حجه، و لا
شىء عليه، و إن كان عن سهو أو عذر آخر فلا إثم عليه، و صح حجه أيضا.
و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعى عمدا، فإن تاب و رجع قبل
الغروب، فلا كفارة عليه، و إن لم يتب و لم يرجع فعليه الكفارة و هى بدنة، و إن لم
يتمكن على البدنة، يصوم ثمانية عشر يوما بمكة أو فى الطريق أو عند أهله، و يصومها
على التوالى جميعها، و لا يفصل بينها.
و إن أفاض قبل المغرب سهوا و لم يتذكر فى الوقت، فلا شىء عليه، و لو
تذكر الناسى قبل المغرب، يجب عليه الرجوع إلى عرفة و البقاء فيها إلى الغروب، فإن
لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد.