نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 9 صفحه : 397
[المطلب الثالث فیما لا حکم له]اشارة
المطلب الثالث) فیما لا حکم له: (1) ______________________________ القراءة بعد استکمال القیام أو قبل استکماله، هذا تمام الثلاث عشرة، و اذا تعلّق الشکّ بالسادسة یتشعّب إلی خمس عشرة صورة أربع ثنائیة و ستّ ثلاثیة و أربع رباعیة و واحدة خماسیة، و صوَر تعلّق الشکّ بالثانیة و الثالثة و الرابعة و الخامسة إحدی عشرة، فالمجموع ستّ و عشرون. و الاحتمالات الثلاثة عشر المذکورة تجری فی کلّ واحدةٍ منها فیصیر المجموع ثلاثمائة و ثمانی و ثلاثین. و قد خرجنا فی المقام عن وضع الکتاب حرصاً علی بیان الصواب فاستتبع ذلک التطویل، و الحدیث ذو شجون کما قیل. [فی ما لا حکم له] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: المطلب الثالث: فیما لا حکم له أی لا فی أثناء الصلاة و لا بعدها و لیس له صلاة احتیاط و لا سجود سهو، و هذا بناءً علی المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع مخصوصة و إلّا فقد مرَّ [1] أنّ الأقوی عند المصنّف وجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة غیر مبطلتین، فتجب فی هذه المواضع المذکورة، و قد حکم فی «التذکرة [2]» فی بعض هذه المواضع بوجوب سجود السهو و فی بعضها قال فیه قولان. و لم یذکر فی «المبسوط و النهایة و الجُمل و العقود» أکثر هذه المواضع فیما لا حکم له و إنّما اقتصر علی ذکر بعضها کما سنذکره. و فی «الغنیة [3] و السرائر [4] و إشارة السبق [5]» لم تذکر هذه المواضع فی صورة السهو و إنّما ذکر أکثرها فی صورة الشکّ، و قد سلف [6] لنا فی مبحث القراءة و طمأنینة الرفع من الرکوع و السجود ما له نفعٌ تامّ فی المقام.
(1) تقدّم ذکره من المصنّف فی ص 371 و تقدّم نقله من أکثر کتبه فی ص 381 382. (2) تذکرة الفقهاء: من أحکام السهو ج 3 ص 319 321. (3) غنیة النزوع: فیما یتعلّق بالصلاة ص 114. (4) السرائر: فی أحکام السهو ج 1 ص 248 249. (5) إشارة السبق: ص 99. (6) تقدّم فی ح 7 ص 127 138 و ص 312 و 314 و ص 383 386 و تقدّم فی ص 369.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 9 صفحه : 397