نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 3 صفحه : 118
[التاسع لو وجد المرتمس لُمعة لم یصبها الماء]
التاسع: لو وجد المرتمس لُمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها (1) لسقوط الترتیب، ثمّ غسلها و غسل ما بعدها، لمساواته الترتیب ثمّ الإعادة لعدم صدق الوحدة. ______________________________ و الفاضل البحرانی صاحب «الحدائق [1]» [1]. [لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء فأقوی الاحتمالات الاجتزاء بغسلها. الاحتمالات أربعة بل هی أقوال: الأوّل: ما قوّاه المصنّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا و مثله ولده فی «الإیضاح [2]» و فی «التذکرة [3] و النهایة [4]» ذکره احتمالًا من دون نصّ علی أنّه أقواها و الظاهر أن لا فرق فی ذلک بین الأعضاء کلّها. و فی «کشف اللثام» أنّ الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة المعتبرة [5]، انتهی. قلت: إن کان مراده ذلک کان مختاره مختار المحقّق الثانی فی «جامعه [6] ______________________________ [1] احتجّ القائلون بالتداخل بأصل البراءة و حصول الامتثال و تقدیم غسل الفرج من باب الأولی قطعاً و الماء لا ینجس ما لم ینفصل و إلّا لم یطهر من الخبث، فإذا انغمس فی الکثیر أو الجاری أو انصبّ أحدهما علی عضوه النجس و نوی به الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قوّی (منه قدّس سرّه)
(1) الحدائق الناضرة: الطهارة فی غسل الجنابة ج 3 ص 97. (2) إیضاح الفوائد: الطهارة فی الجنابة ج 1 ص 50. (3) تذکرة الفقهاء: الطهارة فی أحکام الجنب ج 1 ص 244. (4) نهایة الإحکام: الطهارة فی غسل الجنابة ج 1 ص 108. (5) کشف اللثام: الطهارة فی أحکام الجنب ج 2 ص 49. (6) جامع المقاصد: الطهارة فی الجنابة و غسلها ج 1 ص 280.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 3 صفحه : 118