نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 23 صفحه : 121
و کذا لو ردّ بعد بلوغه. (1)[فی النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ]
و هل النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ تابع أو للموصی له؟ إشکال. (2) ______________________________ کالإرث قولًا واحداً، الانتظار به بعد البلوغ ممّا لا یصغی إلیه. و لو ردّ قبل الموت فلا اعتبار به کما لا اعتبار بردّ الموصی له حینئذٍ. قوله: «و کذا لو ردّ بعد بلوغه» (1) أی و کذا تبطل الوصیّة لو ردّ المولی علیه. و ظاهر «جامع المقاصد [1]» الإجماع علیه حیث قال قطعاً، لأنّ ردّه و قبوله حینئذٍ یقع معتبراً إن لم یسبق قبول الولیّ عنه لو ردّه للمصلحة. [فی النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ] قوله: «و هل النماء المتجدّد بین الوفاة و الردّ تابع أو للموصی له؟ إشکال» (2) یرید أنّه لو أوصی للحمل و انفصل حیّاً و لم یقبل عنه الولیّ لعارض أو لم یکن له ولیّ فبلغ الصبی و ردّ فهل النماء الحاصل من الموصی به المتجدّد فی المدّة المتخلّلة بین الوفاة و الردّ لوارث الموصی أو للموصی له؟ إشکال، لأنّا إن قلنا أنّ القبول کاشف کان النماء للوارث مع الردّ، و کذا إن قلنا إنّه سبب. سواء قلنا إنّ المال الموصی به حینئذٍ للوارث أو علی حکم مال المیّت. و إن قلنا أنّه یملک بموت الموصی ملکاً متزلزلًا ینفسخ بالردّ و یستقرّ بالقبول فالنماء للموصی له، فالإشکال من تقابل أدلّة هذه الأقوال. و قد سبق [2] للمصنّف فی الکتاب أنّ القبول کاشف فیجب أن تکون النماء مع الردّ للوارث فلا معنی للإشکال إلّا أن تقول إنّه رجع عن الجزم إلی التردّد.
(1) جامع المقاصد: فی الموصی له ج 10 ص 44. (2) تقدّم فی ص 383.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 23 صفحه : 121