نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 87
.......... ______________________________ و الریاض [1] و الحدائق [2]» و الظاهر أنّه هو معنی ما فی «المقنعة [3] و المراسم [4]» من قولهما فیهما: إن شرط زراعة ما شاء کان له ذلک. و بمثله صرّح الشیخ فی «المبسوط [5]» فی الإجارة و غیره. و ظاهر «الغنیة [6]» أو صریحها الإجماع علیه. و فی «الکفایة [7] و الریاض [8]» أنّه الأشهر. و زاد فی الأخیر: أنّ علیه عامّة مَن تأخّر. و قال فی «التذکرة»: و یحتمل قویّاً وجوب التعیین لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات [9]. و قال فی «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ [10]. و لم یقل به أحد قبله و لا بعده، و قد صرّح بأنّ التخییر للعامل فی «الغنیة [11] و السرائر [12] و النافع [13] و التذکرة [14]» و غیرها [15]. و هو ظاهر «الشرائع [16] و التحریر [17] و الإرشاد [18]» (1) ریاض المسائل: فی أنّ للعامل ان یزرع ... ج 9 ص 110. (2) الحدائق الناضرة: فی أحکام المزارعة ج 21 ص 312. (3) المقنعة: فی المزارعة ص 636. (4) المراسم: فی المزارعة و المساقاة ص 194. (5) لم نعثر علی هذا الحکم فی إجازة المبسوط، أمّا فی المزارعة فقد صرّح به، فراجع المبسوط فی المزارعة ج 2 ص 262. (6) کفایة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 291. (7) کفایة الأحکام: فی شروط المزارعة ج 1 ص 637. (8) ریاض المسائل: فی أنّ للعامل أن یزرع ... ج 9 ص 110. (9) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 5. (10) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 327. (11) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 291. (12) السرائر: فی المزارعة ج 2 ص 442. (13) المختصر النافع: فی المزارعة و المساقاة ص 148. (14) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 5. (15) کالروضة البهیة: فی المزارعة ج 4 ص 280. (16) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 151. (17) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 140. (18) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 87