نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 72
.......... ______________________________ و الشرائع [1] و جامع الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4] و الإرشاد [5] و التبصرة [6] و التنقیح [7] و إیضاح النافع و الروض [8] و مجمع البرهان [9]» و غیرها [10]، بل لا أجد فی ذلک خلافاً و لا تأمّلًا إلّا ما لعلّه قد یلوح من عبارة «النافع [11] و اللمعة [12]» و نحوهما [13] ممّا لم یذکر فیه التعیین أصلًا لا فی التعریف و لا فی سلک الشروط و لا أبطلها بعدمه، لأنّ بعض ما حکینا عنه اشتراط التعیین لم یذکره فی الشروط لکنّه ذکره فی التعریف، و بعض أبطلها بعدمه، و ما لعلّه قد یلوح من «المقنعة [14] و المراسم [15]» و غیرهما [16] ممّا قیل فیه: إنّ المزارعة جائزة أو تجوز بالربع و الثلث و النصف حیث لم یصرّح فیها باشتراط الإشاعة فتأمّل. قال فی «النافع»: و شروطها ثلاثة: أن یکون النماء مشاعاً تساویا فیه أو تفاضلا 17. و مثله قال فی «اللمعة 18» و لعلّ ترک التعیین لظهور حاله، لأنّه لا ریب فی اشتراطه.(1) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 149- 150. (2) الجامع للشرائع: فی المزارعة ص 298. (3) تذکرة الفقهاء: فی أرکان المزارعة ج 2 ص 338 س 33 و 35. (4) تحریر الأحکام: فی ماهیة المزارعة و شرائطها ج 3 ص 137- 138. (5) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 426. (6) تبصرة المتعلّمین: فی المزارعة و المساقاة ص 100. (7) التنقیح الرائع: فی المزارعة ج 2 ص 229. (8) لم نعثر علیه. (9) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 99. (10) کریاض المسائل: فی شروط المزارعة ج 9 ص 104. (11) 11 و 17 المختصر النافع: فی المزارعة و المساقاة ص 148. (12) 12 و 18 اللمعة الدمشقیة: فی المزارعة ص 158. (13) کحاشیة الإرشاد (ضمن غایة المراد): فی المزارعة ج 2 ص 331. (14) المقنعة: فی المزارعة ص 636. (15) المراسم: فی المزارعة و المساقاة ص 194. (16) کما فی النهایة: فی المزارعة ص 438.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 72