نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 717
.......... ______________________________ أحد العاملین بالنصف و ادّعی الآخر الثلث قدّم قول المنکر مع یمینه، فیأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف، و یأخذ المالک ألفین رأس ماله بتصدیق الآخر، و للآخر ثلث المتخلّف- و هو خمسمائة- و للمالک ثلثاه، لأنّ نصیب المالک النصف و نصیب العامل الربع، فیقسّم الباقی علی النسبة. و ما أخذه الحالف زائداً علی قدر نصیبه کالتالف منهما، و التالف من المضاربة یحسب من الربح» (1) کما ذکر ذلک کلّه فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]». و قال فی «المبسوط»: إنّ هذه تبتنی علی اصول ثلاثة: أحدها أنّه إذا اختلف العامل و ربّ المال فی قدر رأس المال فالقول قول العامل. الثانی أنّه لا یستحقّ العامل حصّة من الربح حتّی یسلّم لربّ المال رأس ماله. الثالث أنّ العاملین کالعامل الواحد 5. و وجّه الثالث بقوله: لئلّا یقول الّذی صدّق المالک: غصب من حقّک دون حقّی. قلت: الأصل الأوّل لا یعمل به إذا کان المصدّق ثقة فإنّه شاهد و لا مانع من قبول شهادته فیقوّی جانب المالک فیحلف معه. و تصویر الفرض أنّ المالک ضارب اثنین و شرط لهما نصف الربح بینهما بالسویة و النصف له فتصرّفا و اتّجرا فنضّ المال ثلاثة آلاف ثمّ اختلفوا فقال ربّ المال إنّ رأس المال ألفان فصدّقه أحد العاملین و کذّبه الآخر، و قال العامل بل دفعت إلینا ألفاً واحدة لزم المقرّ ما أقرّ به، ثمّ یحلف المنکر لما بیّنّا من تقدیم قول العامل فی قدر رأس المال. و یقضی للمنکر بموجب قوله، و الربح بزعم المنکر (1) 1 و 5 المبسوط: فی القراض ج 3 ص 202 و 203. (2) تذکرة الفقهاء: القراض فی التنازع ج 2 ص 246 س 6 و ما بعده. (3) تحریر الأحکام: القراض فی أحکام النزاع ج 3 ص 269. (4) جامع المقاصد: القراض فی التفاسخ و التنازع ج 8 ص 170.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 717